Maan gaat om deze zaak. Die moet opnieuw bekeken worden.
عرض الحكم
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة الاستئناف
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 24-09-2018 بمقر محكمة الاستئناف بدبي
في الاستئناف رقـم 1130 لسنة2018 استئناف تجاري
مستأنف:
شركــة هليـن إنترنـاشونـال (م.م.ح)
مستأنف ضده:
الكسى كـوروتاييف
الحكم المستأنــف:الصادر بالاستئناف رقم 2017/2560 تجاري كلي
بتاريخ 23-04-2018
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد سماع المرافعة ، و الاطلاع على الأوراق ، وبعد المداولة .
وحيث أن واقعات الدعوى ، وما قدم فيها من مستندات وأوجه دفاع سبق أن أحاط بها الحكم المستأنف تفصيلاً في أسبابه ، وهو ما تحيل إليه هذه المحكمة وتعتبره جزءاً مكملاً لأسبابها وهي تخلص في أن المدعية (شركة هلين انترناشيونال - م م ح) اقامت الدعوى رقم (2560) لسنة 2017 تجارى كلى أمام محكمة دبي الابتدائية - قبالة المدعى عليه (الكسى كوروتاييف) - بعد إحالتها من مكتب إدارة الدعوى - بطلب الحكم بالزام المدعى عليه بان يؤدي للمدعية مبلغ ثمانية عشر مليون وخمسون الف يورو (18.050.000 يورو) او ما يعادله بالدرهم الاماراتي مبلغ وقدرة سبعون مليون وتسعمائة وخمسه واربعون الف درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد لصالح المدعية والزامه بتأدية مبلغ خمسة وعشرون مليون درهم (25.000.000 درهم) للمدعية تعويضا عن الاضرار الادبية والمادية التي اصابتها من جراء فعل المدعى عليه والحكم بصحة وتثبيت الحجز التحفظي رقم 147-2017 حجز تحفظي تجاري والزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة ، وذلك على سند من القول بان المدعية شركة قائمة ومرخصة اصولا لدى المنطقة الحرة بإمارة راس الخيمة. وتعمل بنشاط الاستشارات الادارية والاستثمارية وكذلك المدعى عليه يعمل بنشاط الاستشارات التسويقية وذلك من خلال شركته الخاصة المسماة (بي كيه بي كونسالتينغ م.د.م.س) ومقرها امارة دبي والمرخصة لدى مركز دبي للسلع المتعددة تحت رقم (120036-DMCC) وشركة - اي كي بيزنس مانجمنت ليمتد والمرخصة تحت رقم (20120990-IC) وان المدعى عليه قام باقتراض مبلغ المديونية السالف البيان من المدعية وقام بتحرير شيك على حساب شركته المسماة -اي كيه بيزنيس مانجمنت ليمتد مسحوب على البنك العربي يحمل الرقم (000004) مؤرخ في 19/1/2017بقيمة القرض والبالغة (70.945.000 درهم) ولدى عرض الشيك على البنك المسحوب عليه ارتد دون صرف لعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب ، وقد طالبت المدعية المدعى عليه سداد مبلغ الدين بالطرق الودية الا ان المدعى علية وعد بالسداد اكثر من مرة ولم يف بوعده مما اضطر المدعية الى اقامة البلاغ رقم (1768 -2017) لدى مركز شرطة البرشاء ضد المدعى عليه بتهمة اعطاء شيك بسوء نية والذي قيد تحت الرقم (14771 -2017) لدى محكمة جزاء دبي. وبتاريخ 12 -12 -2017 قضي بمعاقبة المدعى عليه حضوريا بالحبس مدة ثلاث سنوات عما اسند اليه. ونتيجة لامتناع المدعى عليه عن سداد مبلغ المديونية للمدعية فقد لحقت بها اضرار مادية وادبية وتوقف استثمارها وفوت عليها ارباح وفقدت ثقة عملائها على مستوى العالم في الاستثمار لديها واصبحت سمعتها سيئة بين منافسيها وان قيمة الاضرار التي لحقت بها قدرتها بمبلغ خمسة وعشرون مليون درهم ، وان طلب المدعية بتوقيع الحجز التحفظي على الحسابات البنكية الخاصة بالمدعى عليه وعلى شركة (بي كيه بي كونسالتينغ م.د.م.س) وشركة (وشركة- اي كي بيزنس مانجمنت ليمتد) وعلى جميع الموجودات والمعدات الموجودة بمقر شركات المدعى عليه في حدود المبلغ المطالب به يكون واقعا في محله وله سنده الصحيح من الواقع والقانون. الأمر الذي اضطرت معه إلى إقامة الدعوى الماثلة للحكم لها بطلباتها المتقدمة ، وقد ساندت دعواها بحافظة مستندات أوردها الحكم المستأنف تفصيلاً في مدوناته .
وحيث إنه لدى نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة قدم الحاضر عن المدعى عليه مذكرة جوابية على لائحة الدعوى انكر فيها كافة الوقائع الواردة بلائحة الدعوى كونها جميعها اقوال مرسلة لا دليل عليها وتخالف حقيقة الواقع وما هو ثابت بالمستندات واوضح المدعى عليه بانه كان قد التقى مع شخص فرنسي الجنسية يدعى(ميرجوت بنجامين) والذي اخبره بانه رجل اعمال ولديه شركه تعمل في مجال تقديم الاستشارات الادارية والاستثمارية لكبار المستثمرين وانه مستعد لمساعدته في الاستثمار في مجالات مختلفة داخل دولة الامارات العربية المتحدة وتحقيق معدل ربح مرتفع وذلك من خلال شركته التي تعمل في مجال تقديم الاستشارات الادارية والاستثمارية وبعد عدة لقاءات طلب من الشخص الفرنسي الالتقاء بمدير المدعية المدعو (فرانسوا جوزيف ماري اميلي جيرارد دجاردين) وهو بلجيكي الجنسية والذي اخبره بانه مستثمر وشريك ومدير للمدعية وان الشخص الفرنسي هو شريك بالمدعية وبعد مجموعة من اللقاءات وبناء على العروض الاستثمارية المقدمة له من قبلهما تم الاتفاق على ان بقوم باستثمار مبلغ وقدرة (19.000.000 دولار امريكي) مستعينا بخبراتهم وان يقوما بتأسيس شركة مالية استثمارية له تعمل في مجال تقديم الخدمات المالية بإمارة راس الخيمة بعد ان قاما بأيهامه بان لديهم عملاء سوف يتم التعامل معهم فور تأسيس الشركة مباشرة وان تحقيق الربح من هذا المشروع امر مؤكد وتم اطلاعه على مجموعة من العقود والاتفاقيات وكشوف الحساب لشركات اخرى ادعوا انهم قاموا بتأسيسها لصالح عدد من المستثمرين وقد طلب منهم البدء في اعمال تأسيس الشركة وبناء على طلبهم قام بتسليمهم شيك ضمان بمبلغ (70.945.000 درهم) وذلك لضمان جدية الاستثمار وبناء على طلب مدير المدعية تم اشراك الشخص الفرنسي معه في التوقيع على استمارات السحب بحيث يصبح توقيعهما مزدوج للموافقة على السحب من الحساب رقم (744000203) لدى السادة (أي اس سيكيوريتيز ذ.م.م) وهي شركة مقرها مدينة ابو ظبي وهي اكبر وسيط في بورصة العملات الاجنبية في دولة الامارات العربية المتحدة وتقوم بخدمة البنوك المركزية ومدراء الاصول وشركات الوساطة وصناديق الائتمان في اوروبا واسيا والشرق الاوسط. وهي مرخصة من قبل البنك المركزي في دولة الامارات العربية المتحدة وبناء على ذلك وبتاريخ 27-11-2016 قمت بتخويل الشخص الفرنسي ليصبح توقعينا مزدوجا مطلوب للسحب من حساب السادة (أي دي اس سيكيوريتيز ذ.م.م) والمملوك لشركة ( كابيتال الخاصة) لإدارة اصول الشركاء (مور يشيوس) ليمتد والتي يديرها الا بوجود توقيعي وتوقيع الشخص الفرنسي مجتمعين على استمارة السحب وقد قمت بتسليم الشيك المسحوب من حساب شركتي وابلغوني بان اجراءات تأسيس الشركة سوف يتطلب فترة زمنية وبعد مدة شهر من تسليمي الشيك لهم قام مدير المدعية بتقديم الشيك للصرف دون سبب على الرغم من ان الشيك قد سلم له لضمان جديتي في الاستثمار ، كما قام الشخص الفرنسي بتزوير توقيعي على استمارة تحويل اموال وتقديمها للسادة - (أي دي اس سيكيوريتيز ذ.م.م) وقام بموجبها بالاستيلاء على مبلغ (66.113.657.34 يورو) من حسابات شركتي وقد وقعت فريسة لجريمة نصب واحتيال القصد منها الاستيلاء على اموالي وتقدمت على الفور ببلاغ ضد مدير المدعية البلجيكي الجنسية وشريكه الفرنسي الجنسية وتم قيد البلاغ برقم (240 -2017) لدى مركز شرطة الجزيرة الحمراء - راس الخيمة وتم احالة البلاغ للنيابة العامة براس الخيمة وقيد برقم (2329 -2017) جزاء راس الخيمة واثناء التحقيق قدم مدير المدعية اقرار وتعهد بسداد دين زعم بموجبة احقية المدعية لقيمة الشيك الذي سلمته له وقدم مستندات على عدم صحة البلاغ الذي قدمته وطعنت على المستندات التي قدمها مدير المدعية ومن بينها اقرار المديونية بالتزوير وبتاريخ 14/6/2017قامت النيابة العامة برأس الخيمة بإحالة تلك المستندات الى المختبر الجنائي بشرطة راس الخيمة ، وبتاريخ 22-6-2017 ورد التقرير الفني الصادر من وحدة فحص التزييف والتزوير بالمختبر الجنائي والذي تبين منه انني لم احرر بخط يدي التوقيعات المنسوب صدورها الي المذيل بها المستندات واحالت النيابة العامة براس الخيمة مدير المدعية وشريكة الشخص الفرنسي للمحاكمة لمعاقبتهما عن التهم الواردة بأمر الاحالة. وبتاريخ 28-9-2017 اصدرت الدائرة الجزائية الثالثة- جنح بمحكمة رأس الخيمة الابتدائية حكمها بالقضية رقم 2329 -2017 حيث قررت عدم اختصاصها واحالتها الى محكمة دبي. وبتاريخ 23-11-2017 احالت النيابة العامة في دبي مدير المدعية وشريكة الفرنسي الجنسية للمحاكمة وذلك لمعاقبتهما عن التهم الواردة بأمر الاحالة ، وتم دفع الدعوى بعدم احقية المدعية بالمطالبة بقيمة الشيك سند الدعوى لانعدام سببه والحصول عليه بطريقة النصب والاحتيال وطلب في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى ورفضها لانعدام سبب تحرير الشيك سند الدعوى ولعدم احقية المدعية بأية مبالغ بذمة المدعى عليه ورفض طلب تثبيت الحجز التحفظي رقم 147-2017 حجز تحفظي تجاري واحتياطيا ندب خبير محاسبي متخصص للاطلاع على اوراق الدعوى ومستنداتها وبيان طبيعة العلاقة بين الشركة المدعية والمدعى عليه وبيان السبب الحقيقي لقيام المدعى عليه بتحرير الشيك رقم (000004) سند الدعوى وبيان فيما اذا كانت المدعية قد قامت بتحويل اية مبالغ بواسطة حوالات بنكية لحسابات المدعى عليه لاستثمارها وما اذا كانت المدعية قد قامت بإقراض المدعى عليه اية مبالغ والزام المدعية بالرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة ، وقد تبادل الطرفان المستندات التي أوردها الحكم المستأنف تفصيلاً في مدوناته .
وحيث إنه بتاريخ 23/4/2017 حكمت محكمة أول درجة - حضوريا - برفض دعوى المدعية والزمتها بالرسوم والمصاريف ومبلغ الف درهم (1000 درهم) مقابل اتعاب محاماة.
وحيث إن هذا القضاء لم يصادف قبولاً لدى المدعية فطعنت عليه بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 9/5/2018 وأعلنت قانوناً طالبة في نهايتها الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً للمستأنفة بكامل طلباتها المبداه أمام محكمة أول درجة ، وإلزام المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي ، وذلك للأسباب الواردة بصحيفة الاستئناف وفي المذكرة الشارحة للاستئناف الماثل المقدمة بالجلسة الأولى للمرافعة المحددة لنظره والتي تدور حول مخالفة الحكم المستأنف للقانون والخطأ في تطبيقه فيما قضى به من رفض الدعوى استناداً على الحكم الجزائي رقم (115360) لسنة 2017 جزاء دبي بتاريخ 29/3/2017 ومع عدم حيازته للحجية والذي قضى بتزوير الاقرار والتعهد و لم يفصل في سبب تحرير الشيك أو استحقاق المستأنفة لقيمة الشيك من عدمه ، وطلبت ندب لجنة خبراء في الدعوى لتحقيق عناصر الدعوى ، وقدمت حافظة مستندات طوت صورة تقرير الاستئناف رقم (2895) لسنة 2018
استئناف جنحة .
وحيث إن الاستئناف تداول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضره ، وحضر الطرفان كل بوكيله ، وقدم وكيل المستأنف ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، وقدم وكيل المستأنفة مذكرة صمم فيها على طلباته وطلب احتياطياً وقف نظر الاستئناف احتياطياً لحين الفصل في الاستئناف رقم (2895) لسنة 2017 استئناف جنحة دبي والمحدد لنظره جلسة 2/10/2018 ، وبجلسة المرافعة الأخيرة قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم لجلسة اليوم .
وحيث إن الاستئناف قد أقيم في الميعاد ، عن حكم قابل له ، مستوفياً لأوضاعه المقررة في القانون ، ومن ثم فهو مقبول شكلاً .
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف ، وفي نطاق ما تضمنه من أسباب له ، وبما لهذه المحكمة من سلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى ، وفي تقدير الأدلة والقرائن المطروحة عليها ، والموازنة بينها ، فإنه لئن كان الأصل أن الشيك أداة وفاء وإن له سبباً قائماً ومشروعاً للالتزام بدفع قيمته ، إلا أنه لا يفيد بمجرده دائنية المستفيد للساحب بهذه القيمة ، فيجوز للأخير إذا ادعى خلاف هذا الأصل الظاهر أن يقيم الدليل على عدم وجود سبب مشروع للشيك أو عدم وجود سبب له أصلاً لأن تحريره لم يكن نتيجة علاقة قانونية بين طرفيه ولا يمثل ديناً حقيقاً في ذمته للمستفيد أو أنه سلم للأخيرعلى سبيل الضمان أو القرض أو ما إلى ذلك من الأسباب، وكان من المقرر أن لهذه المحكمة باعتبارها محكمة موضوع سلطة مطلقة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والمستندات المقدمة فيها تقديماً صحيحاً والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة مستمدة من أدلة مقبولة لها أصلها الثابت في الأوراق وكافية لحملها دون أن تكون ملزمة بتتبع الخصوم في شتى أقوالهم وحججهم والرد عليها استقلالاً طالما كان في أخذها بالأدلة التي أقامت عليها قضاءها ما يتضمن الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج ، لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أخذاً بالثابت في مستنداتها ومن صورة الشيك المقدم من المستأنفة أمام محكمة أول درجة (المرفق بملف الدعوى الابتدائية) والغير مجحود من قبل المستأنف ضده ، أن الأخير أصدر الشيك محل المنازعة للمستأنفة بمبلغ (70.945.000) درهم وأن الشيك قد أعيد من البنك المسحوب عليه دون صرف ، وأن المستأنف ضده قد أدين عن تهمة إصدار الشيك محل المنازعة في الجنحة رقم (14771) 2017 جزاء دبي ، وأصبح الحكم باتاً ، وبالتالي يكون قد ثبت لدى المحكمة انشغال ذمة المستأنف ضده في المبلغ الوارد بهذا الشيك ، وإذ لم يقدم لهذ المحكمة ما يفيد سداده لهذا المبلغ أو أي جزء منه أو انقضائه بأي طريق من طرق انقضاء الالتزام ، ومن ثم يتعين إلزامه بأداء قيمته للمستأنفة وفوائده بواقع (9%) سنوياً من تاريخ رفع الدعوى في 12/12/2017 وحتى السداد التام ، لا يؤثر في ذلك قضاء الحكم الجزائي في الدعوى رقم (115360) لسنة 2017 جزاء دبي بتاريخ 29/3/2017 بتزوير توقيع المستأنف ضده على سند الاقرار والتعهد المحرر منه وذلك لصدوره بعد تحرير الشيك ، خاصة وأن الأخير قد تمسك في دفاعه بأن الشيك محل المنازعة كان أداة ضمان وليس أداة وفاء ، ولم يطلب من المحكمة تمكينه من إثبات صحة هذا الدفاع بأي طريق من طرق الاثبات وبالتالي فإن المحكمة تلتفت عن هذا الدفاع .
وحيث إنه عن طلب المدعية التعويض بواقع (25.000.000) درهم عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء فعل المدعية ، ولما كان من المقرر أن الضرر المادي المتعلق بالإخلال بمصلحة مالية للمضرور يقدر بمقدار ما لحق الأخير من خسارة وما فاته من كسبب شرط أن يكون ذلك نتيجة لخطأ المدين ولمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الضرر والتعويض الجابر له حسبما تستخلصه من الأدلة والمستندات المطروحة عليها ، ولما كان ذلك وكانت المستأنفة لم تقدم الدليل على ما لحق بها من خسارة أو فاتها من كسب نتيجة فعل المدعى عليه - المستأنف ضده - وبالتالي يضحى هذا الطلب في غير محله بلا دليل يسانده أو بينة تعضده ، مما يستوجب القضاء برفضه .
وحيث إنه عن طلب صحة وتثبيت الحجز التحفظي رقم (147) لسنة 2017 تجارى ، فإنه لما كان هذا الحجز قد توافرت فيه مقتضيات الجدية التي تسوغ الأمر بتوقيعه واكتملت له كافة مقوماته الشكلية والموضوعية وحكم بثبوت الحق على نحو ما تقدم ، فإنه يتعين على المحكمة إجابة المستأنفة إلى هذا الطلب .
وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى برفض الدعوى ، فإنه يتعين القضاء بإلغائه والقضاء مجدداً على النحو الذي سيرد بالمنطوق.
وحيث إنه عن المصروفات عن الدرجتين ، فترى المحكمة أن تلزم المستأنف ضده بالمصروفات المناسبة عن الدرجتين شاملة مقابل أتعاب المحاماة عملاً بحكم المادتين (135، 168) من قانون الاجراءات المدنية ، ومصادرة مبلغ التأمين طواعية لحكم الفقرة (د) من المادة (37) من قانون الرسوم رقم (21) لسنة 2015
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
(أولاً) : بقبول الاستئناف شكلاً .
(ثانياً) : وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدى للمستأنفة مبلغ (18.050.000) يورو أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي مبلغ (70.945.000) ، والفائدة القانونية بواقع (9%) سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 12/12/2017 وحتى السداد التام ، وبصحة وتثبيت الحجز التحفظي رقم (147) لسنة 2017 تجارى ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، والزمت المستأنف ضده بالمصروفات عن الدرجتين ، ومصادرة مبلغ التأمين .
أمين السر رئيس الدائرة